Skip to main content

قرار رقم 886 لسنة 2007 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للكتاب

7 أكتوبر 2007

قرار رقم 886 لسنة 2007 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للكتاب

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و .ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 مسيحي، بشأن المطبوعات.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1975 و.ر. بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375 و .ر. بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام بكتابه رقم 1701 المؤرخ في 17 / 5/ 1375 و.ر.
  • وعلى محضر إجتماع اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام العادي الأولى لسنة 1375 و .ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1375و.ر.

قررت

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للكتاب) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.

مادة 2

يكون مقر الهيئة مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام فتح فرع أو أكثر لها داخل الجماهيرية العظمى.

مادة 3

تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف التالية:

  1. المساهمة في التعريف بالفكر الجماهيري ونشر الدراسات حوله وتداول أدبياته.
  2. تنفيذ سياسات وخطط اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام في مجال النشر والكتاب والاستراتيجية الثقافية.
  3. نشر الإنتاجات الإبداعية والمعرفية ، والتعريف بها، وتسهيل انسيابها في الداخل والخارج.
  4. المساهمة في انسياب الكتاب والمطبوعات في المجالات الثقافية والتخصصية بأقل تكاليف ممكنة وعلى أوسع نطاق دعما لجماهيرية الثقافة.
  5. تشجيع حركة النشر والترجمة من وإلى اللغة العربية والانفتاح على الثقافات الأخرى.
  6. المساهمة في نشر وتحقيق المخطوطات النادرة ، وأمهات الكتب، وكتابات المبدعين الرواد الأوائل وإعداد ونشر الدراسات حولها.
  7. المساهمة في كسر احتكار المعرفة وتوفير أحدث الإصدارات والمنشورات.

وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:

  • أ. القيام بأعمال النشر في جميع مجالات الثقافة والمعرفة وبجميع الوسائل والوسائط المتاحة.
  • ب. إدارة وتمليك المكتبات وإقامة مكتبات للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
  • ج. المشاركة في تنظيم وإقامة معارض الكتاب المحلية والدولية.
  • د. تشجيع التنافس على التأليف والترجمة والتحقيق ومنح الجوائز التشجيعية اللازمة.
  • هـ. العمل على توزيع الكتاب العربي الليبي وتشجيع الكتاب والأدباء الليبيين.
  • و. المساهمة في تزويد المكتبات الجامعية والبحثية والمدرسية بإحتياجاتها ومتطلباتها من الكتب في مختلف مجالات المعرفة.
  • ز. إمتلاك وإدارة مطبعة أو أكثر لطباعة الكتب والدوريات الخاصة بتنفيذ أهدافها.
  • ح. تملك وإدارة الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة لأداء مهامها.
  • ط. إجراء الإتصالات، وتنظيم اللقاءات والندوات في مجال اختصاصها في الداخل والخارج. 
  • ي. إتخاذ إجراءات التعيين والتكليف بالوظائف في حدود الملاك المعتمد والاستعانة بالخبراء والمختصين من الداخل والخارج وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.

مادة 4

تدار الهيئة بلجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على إقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.

مادة 5

لجنة إدارة الهيئة هي المسؤولة عن تحقيق أغراضها وتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام، ولها في سبيل تحقيق ذلك اتخاذ جميع القرارات اللازمة لمزاولة مهامها وعلى الأخص:

  1. اقتراح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للهيئة.
  2. اقتراح مشروع الميزانية السنوية ومراجعة الحساب الختامي للهيئة والتقارير السنوية لها والعمل على اعتمادها.
  3. قبول الهبات والتبرعات التي لا تتعارض مع أغراض الهيئة بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة لثقافة والإعلام.
  4. اقتراح عقد الاتفاقيات الدولية المتصلة بنشاط الهيئة.
  5. النظر في التقارير الدورية التي يقدمها أمين اللجنة الإدارية للهيئة عن سير العمل فيها ومركزها المالي.
  6. ما تكلف به من مهام من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.

مادة 6

  1. يتولى أمين لجنة الإدارة إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وممارسة الاختصاصات المخولة له بموجب هذا القرار والتشريعات النافذة، ويباشر على وجه الخصوص ما يلي:
  2. تنفيذ قرارات لجنة إدارة الهيئة.
  3. إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
  4. إعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية عن نشاط الهيئة.
  5. مباشر الشؤون الوظيفية بالنسبة للعاملين بالهيئة، وذلك وفق الاختصاصات الواردة بالتشريعات النافذة.
  6. توقيع العقود التي تبرمها الهيئة.
  7. تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.

مادة 7

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى لها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 8

يفتح للهيئة حساب مصرفي أو أكثر في المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أموالها وإيراداتها.

مادة 9

تتكون المواد المالية للهيئة من:

  1. ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة.
  2. الإيرادات الناتجة عن أوجه نشاطها.
  3. حصيلة الهبات والتبرعات غير المشروطة التي تتحصل عليها قانوناً.

مادة 10

يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 11

تسرى على الهيئة أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وقانون الخدمة المدنية والقانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي بشأن نظام المرتبات.

مادة 12

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقاً للقانون.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 26 / رمضان المبارك
  • الموافق 7/ 10/ 1375 و .ر. 2007 مسيحي