مرسوم ملکی بانهاء خدمة رئيس اركان الجيش
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنهى خدمة الزعيم، عبد القادر الناظمي، رئيس أركان الجيش الليبي اعتبارا من 14 نوفمبر سنة 1956.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.