مرسوم ملکی بانهاء خدمة رئيس اركان الجيش
10 فبراير 1957
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 10 فبراير 1957
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بانهاء خدمة رئيس اركان الجيش
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 ن الدستور.
- وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الصادر في 16 يناير سنة 1956.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 9 ربيع الأول سنة 1357 الموافق 25 أكتوبر سنة 1955 بشأن تعيين رئيس لاركان الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنهى خدمة الزعيم، عبد القادر الناظمي، رئيس أركان الجيش الليبي اعتبارا من 14 نوفمبر سنة 1956.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام في 10 رجب سنة 1376ه
- الموافق 10 فبراير سنة 1957م.
- عبد القادر العلام
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- على الساحلي
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.