Skip to main content

مرسوم ملکی بانهاء خدمة رئيس اركان الجيش

10 فبراير 1957

مرسوم ملکی بانهاء خدمة رئيس اركان الجيش

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 ن الدستور.
  • وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الصادر في 16 يناير سنة 1956.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 9 ربيع الأول سنة 1357 الموافق 25 أكتوبر سنة 1955 بشأن تعيين رئيس لاركان الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تنهى خدمة الزعيم، عبد القادر الناظمي، رئيس أركان الجيش الليبي اعتبارا من 14 نوفمبر سنة 1956.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 10 رجب سنة 1376ه
  • الموافق 10 فبراير سنة 1957م.
  • عبد القادر العلام
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • على الساحلي
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة