أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين مأمور تسجيل

نشر في

قرار بتعيين مأمور تسجيل

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المواد 16، 57، 58 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951.
  • وعلى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بسريان قانون الانتخاب الأول مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه.
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر في 28 يناير سنة 1957 بتعيين مأمورى التسجيل ولجان البت في الاعتراضات على سجلات الانتخاب لدائرتى بلدية المرج ومديرية اجدابيا.

قرر

مادة 1

يعين السيد، عبد السلام محمد غربية، مأمور تسجيل المراكز الأربعين التابع لدائرة مديرية اجدابيا بدلا من السيد، مفتاح عيسى خنفير، السابق عيينه بمقتضى القرار المشار اليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 2 فبراير 1957.
  • مفتاح عریقیب
  • وزير العدل بالنيابة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.