مرسوم ملکی بانهاء خدمة رئيس اركان الجيش
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 ن الدستور.
- وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الصادر في 16 يناير سنة 1956.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 9 ربيع الأول سنة 1357 الموافق 25 أكتوبر سنة 1955 بشأن تعيين رئيس لاركان الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنهى خدمة الزعيم، عبد القادر الناظمي، رئيس أركان الجيش الليبي اعتبارا من 14 نوفمبر سنة 1956.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام في 10 رجب سنة 1376ه
- الموافق 10 فبراير سنة 1957م.
- عبد القادر العلام
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- على الساحلي
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة