مرسوم ملکی بانهاء خدمة رئيس اركان الجيش

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بانهاء خدمة رئيس اركان الجيش

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تنهى خدمة الزعيم، عبد القادر الناظمي، رئيس أركان الجيش الليبي اعتبارا من 14 نوفمبر سنة 1956.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly