مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مـادة 1
تنهى خدمة الرئيس الاول، جميل عبد السيد السطام، في الجيش الليبي اعتبارا من 15 فبراير سنة 1957.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.