Skip to main content

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

25 مارس 1957

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مـادة 1

تنهى خدمة الرئيس الاول، جميل عبد السيد السطام، في الجيش الليبي اعتبارا من 15 فبراير سنة 1957.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام فى 24 شعبان سنة 1376 هـ.
  • الموافق 26 مارس سنة 1957م.
  • عبد القادر العلام
  • وزير الدفـــــاع
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء