مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مـادة 1
تنهى خدمة الرئيس الاول، جميل عبد السيد السطام، في الجيش الليبي اعتبارا من 15 فبراير سنة 1957.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام فى 24 شعبان سنة 1376 هـ.
- الموافق 26 مارس سنة 1957م.
- عبد القادر العلام
- وزير الدفـــــاع
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء