مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مـادة 1

تنهى خدمة الرئيس الاول، جميل عبد السيد السطام، في الجيش الليبي اعتبارا من 15 فبراير سنة 1957.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly