Skip to main content

قرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء

4 أغسطس 1957

قرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لعام 1957.
  • و بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
  • وبناء على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

ندرج السفن المذكورة في أدناه – في القائمة السوداء ـ ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتها مبادىء مقاطعة اسرائيل:

  • الباخرة الايطالية Meria Omorato
  • الباخرة الايطالية Anna Lisa
  • ناقلة البترول النرويجية Astrid Ilisabeth 
  • ناقلة البترول النرويجية Vestvard
  • ناقلة البترول النرويجية بالمي وسابقا/ برجستراند

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • صدر في 4 اغسطس 1957 
  • اسماعيل بن الامين وزير المالية