قرار بتشكيل لجنة شؤون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل
17 أغسطس 1957
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 أغسطس 1957
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قرار بتشكيل لجنة شؤون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل
وزير العدل
- بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين.
قرر
- تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة العدل كما يلى:
- السيد، د . لوماكس – رئيسا
- السيد، فهمي بدوي – عضوا
- السيد، محمد المحجوب – عضوا
- يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في البيضاء يوم 20 شهر محرم 1377
- الموافق 17 أغسطس 1957
- عبد الحميد عطية الديباني
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.