Skip to main content

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

8 أغسطس 1957

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور. 
  • وعلى المادتين 124، 126 من قانون العقوبات وبمناسبة احتفال البلاد بذكرى يوم تأسيس الجيش السنوسي 9 أغسطس.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يخلى سبيل المسجونين المحكوم عليهم بعقوبة السجن او الحبس اذا كانوا قد امضوا في السجن عند صدور المرسوم ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها، فإذا لم تكن هذه المدة قد انقضت بعد فيخلي سبيله بمجرد انقضائه وإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد فيخلي سبيل كل من أمضى في السجن فى تاريخ صدور هذا المرسوم عشرين عاما، فإذا لم تكن هذه المدة قد انقضت بعد فيخلي سبيله بمجرد انقضائها وذلك كله دون إخلال بتطبيق المادة 126 من قانون العقوبات·

ويستثنى من تطبيق الأحكام المتقدمة من سبق أن استفادوا من مراسيم عفو سابقة قبل صدور هذا المرسوم.

المادة 2

يشترط لتطبيق المادة السابقة أن يكون المحكوم عليه مسجونا بالفعل وقت صدور هذا المرسوم وأن يكون سلوكه اثناء وجوده بالسجن حسنا ويدعو الى الثقة في تقويم نفسه.

المادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 11 من شهر محرم سنة 1377 هـ.
  • الموافق 8 من شهر أغسطس سنة 1957 م
  •  عبد الحميد الديباني 
  • وزير العدل
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء