Skip to main content

قرار بتعيين مأمور تسجيل

2 فبراير 1957

قرار بتعيين مأمور تسجيل

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المواد 16، 57، 58 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951.
  • وعلى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بسريان قانون الانتخاب الأول مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه.
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر في 28 يناير سنة 1957 بتعيين مأمورى التسجيل ولجان البت في الاعتراضات على سجلات الانتخاب لدائرتى بلدية المرج ومديرية اجدابيا.

قرر

مادة 1

يعين السيد، عبد السلام محمد غربية، مأمور تسجيل المراكز الأربعين التابع لدائرة مديرية اجدابيا بدلا من السيد، مفتاح عيسى خنفير، السابق عيينه بمقتضى القرار المشار اليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 2 فبراير 1957.
  • مفتاح عریقیب
  • وزير العدل بالنيابة