قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 نوفمبر 2023
- رقم التشريع: 1747
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصحة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون الصحي رقم 105 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 م.بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 سنة 2022 م.بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء بمهام.
- وعلى قرارنا رقم 688 لسنة 2023 م بشأن مناقشة حكم.
- وعلى ما عرضه مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم بموجب كتابه رقم 23/01/15165 المؤرخ في 2023/10/29 م.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يفوض السيد/ مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم بإصدار قرار تأسيس بعض الشركات وتشكيل جمعياتها العمومية تكون تابعة للمركز وفقا لقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 22/964 بشأن إصدار الهيكل التنظيمي لمركز طب الطوارئ والدعم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه.
- م رمضان أحمد أبو جناح
- مجلس الوزراء
- صدر في طرابلس في 2 -11- 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.