مرسوم ملکی بتعيين مستشار خاص للملك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، مصطفى بن حليم، مستشارا خاصا لنا براتب رئيس للوزراء.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.