Skip to main content

قرار بتعيين اعضاء اضافيين بمجلس التأديب العام

5 مايو 1957

قرار بتعيين اعضاء اضافيين بمجلس التأديب العام

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 53 فقرة (ج) من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956.

قرر

مادة 1 

يعين كل من أصحاب المناصب التالية أعضاء في مجلس التأديب العام: 

  1. مدير عام وزارة المعارف.
  2. مدير مكتب رئيس الوزراء.
  3. مدير عام الجمارك·

مادة 2 

يصبح هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 5 مايو 1957 م.
  • (مصطفى بن حليم)
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.