Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض تحت الطلب

14 مايو 1957

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض تحت الطلب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • و بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 30 جمادى الثانية 1374 الموافق 23 فبراير 1955.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

ينقل السيد، الصديق المنتصر، الى وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 15 شوال 1376 ه.
  • موافق 14 مايو 1957م.
  • عبد المجيد كعبار
  • وزير الخارجي
  • ادریس
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.