قرار صادر من مجلس الوزراء بشأن سريان أحكام مكافحة الدعارة في ولاية فزان
25 أبريل 1957
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أبريل 1957
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قرار صادر من مجلس الوزراء بشأن سريان أحكام مكافحة الدعارة في ولاية فزان
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المواد 417 مكررة (أ) و (417) مكررة (ب) و 417 مكررة (ج) من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1957.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل.
قرر
المادة 1
تسرى أحكام المادتين 417 مكررة (أ) و 417 مكررة (ب) من قانون العقوبات فى جميع أنحاء ولاية فزان.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 25 رمضان سنة 1376 ه
- الموافق 25 إبريل سنة 1957م
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.