Skip to main content

قرار صادر من مجلس الوزراء بشأن سريان أحكام مكافحة الدعارة في ولاية فزان

25 أبريل 1957

قرار صادر من مجلس الوزراء بشأن سريان أحكام مكافحة الدعارة في ولاية فزان

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المواد 417 مكررة (أ) و (417) مكررة (ب) و 417 مكررة (ج) من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1957.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل.

قرر

المادة 1

تسرى أحكام المادتين 417 مكررة (أ) و 417 مكررة (ب) من قانون العقوبات فى جميع أنحاء ولاية فزان.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 25 رمضان سنة 1376 ه
  • الموافق 25 إبريل سنة 1957م
  • مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء