أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة علاوة الوكالة رقم 10 الصادرة من مجلس الوزراء في 25 أبريل 1957

نشر في

لائحة علاوة الوكالة رقم 10 الصادرة من مجلس الوزراء في 25 أبريل 1957

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956، 
  • وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية،

قرر

استحقاق العلاوة

مادة 1

يستحق علاوة الوكالة كل موظف مصنف تسند إليه بموافقة لجنة الخدمة المدنية مهام احدى الوظائف من الدرجة الرابعة فما فوق وتكون الوظيفة:

  • أ- شاغرة و ينتدب او ينقل او يعاد للعمل بها موظف تقل درجته الاصلية عن درجتها أو يعين بها في درجة اقل من درجتها ولم تكن قد توافرت بشأنه شروط الترقية إليها
  • ب- قد رفعت درجتها ولم يكن شاغلها قد استوفى شروط الترقية الى الدرجة الاعلى ولم ينقل الى غيرها من الوظائف
  • ج- يكون اصيلها متغيبا لأى سبب من الأسباب

مادة 2

شروط منح العلاوة وقيمتها

تمنح علاوة الوكالة المنصوص عنها تحت المادة السابقة بالشروط الاتية: 

  • أ- ان تكون درجة الاصيل او الوظيفة الشاغرة اعلى من درجة الوكيل وان تكون الوظيفة وكل من درجتى الاصيل او الوكيل مصنفة وان تتوفر فى الوكيل الصفات والمؤهلات اللازمة للدرجة الشاغرة 
  • ب- أن يمارس الوكيل مسئوليات الوظيفة كاملة وأن لا تكون مسئوليات تلك الوظيفة موزعة على أكثر من موظف واحد
  • ج ان لا يمنح الوكيل اكثر من علاوة وكالة واحدة
  • د- أن يتقاضى الوكيل علاوة وكالة توازي الفرق بين راتبه وأول مربوط الدرجة التي تلي درجته مباشرة فإذا كان مرتبه يساوي أو يزيد على أول مربوط الدرجة الاعلى فانه يمنح المرتب السنوي الذي يعلو مباشرة مرتبه الأصلي في درجة الوظيفة الموكولة إليه وذلك بعد مرور ثلاثة شهور بالنسبة لوظائف رؤساء المصالح المبينة بالجدول الملحق بهذه اللائحة وبعد مرور ستة شهور بالنسبة لغيرها من الوظائف على اليوم الذي اسندت اليه فيه بموافقة لجنة الخدمة المدنية مهام الوظيفة الشاغرة أو الموكولة إليه و للمدة التي تلى ذلك التاريخ فقط على ان تكون فى الميزانية أموال لتغطية العلاوة
  • ه- يستحق علاوة الوكالة فقط بالنسبة للمدة التي يصدر بها قرار من لجنة الخدمة المدنية وتبدأ تلك المدة لأغراض الدفع من أول الشهر التالى لتاريخ استحقاقها على ألا تستحق أية علاوة عن مدة الثلاثة شهور او مدة الستة شهور المشار إليها بالفقرة «د» من هذه المادة على أنه إذا طلب من نفس الموظف الذي كان وكيلا وانتهت وكالته أن يقوم مرة اخرى بأعباء نفس الوظيفة فإنه يمنح علاوة الوكالة ابتداء من اليوم الاول من الشهر التالي لتاريخ إسناد مهامها إليه من جديد وذلك بقرار من لجنة الخدمة المدنية بشرط أن تكون قد انقضت على قيامه السابق باعباء الوظيفة المدد المبينة بالفقرة «د» من هذه المادة، فإذا لم تكن قد انقضت احتسب ما قضاه منها لأغراض الوكالة الجديدة .
  • و- لا تدفع علاوة الوكالة بصورة مستمرة لمدة تزيد على عام واحد الا في احوال استثنائية يبررها صالح الخدمة العامة ولا يجوز تمديدها أكثر من ذلك إلا بقرار من لجنة الخدمة المدنية

مادة 3

الترقية إلى الدرجة المشغولة بالوكالة

لا يترتب على منح العلاوة اى حق أو ميزة للوكيل على غيره في التعيين للوظيفة الموكولة اليه او للترقية اليها او لما يماثلها من الوظائف والدرجات ما لم تتوفر فيه شروط الترقية إليها فيثبت فيها بقرار من لجنة الخدمة المدنية . وتعتبر المدة التي يقضيها الموظف في الدرجة الاعلى كأنه قضاها في درجة وظيفته الاصلية وذلك لأغراض الاقدمية في تلك الدرجة

مادة 4

صلاحيات الوكيل

يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل من تاريخ إسناد مهام الوكالة اليه الى تاريخ انتهائها وتمنح له علاوة الوكالة سواء قام باعبائها فقط او بالاضافة الى وظيفته الاصلية

مادة 5

العلاوات المقررة للوظيفة الشاغرة

لا يمنح الوكيل من العلاوات والمزايا إلا ما يستحقه فقط بشأن درجته الاصلية وذلك طيلة مدة قيامه بأعباء الدرجة الأعلى بالوكالة الحالات التي لا تدفع أو تقطع فيها علاوة الوكالة.

مادة 6

تقطع او توقف علاوة الوكالة عن الوكيل في الحالات الاتية:

  • أ- عند تعيين غيره فى الوظيفة الشاغرة أو عند رجوع الاصيل الى وظيفته ابتداء من تاريخ التعيين أو الرجوع
  • ب- طيلة مدة الإيقاف عن العمل ابتداء من تاريخه
  • ج- طيلة مدة الانتداب او الاعارة او البعثات الدراسية ابتداء من تاريخ الغياب عن الوظيفة
  • د-طيلة اى مدة ينفصل فيها عن القيام بأعباء الوكالة ويعين غيره للقيام بها مدة غيابه أو انفصاله عنها لاى سبب من الأسباب ابتداء من تاريخ الانفصال·

مادة 7

إعداد طلب العلاوة

يقدم طلب إسناد مهام الوظيفة بالوكالة إلى لجنة الخدمة المدنية على نموذج خاص تعده ادارة الخدمة المدنية لهذا الغرض مصدقا عليه من الوزير المختص ويحتوي على البيانات الآتية:

  • أ- اسم ودرجة الوظيفة الشاغرة واختصاصاتها واسم الموظف الأصيل المتغيب
  • ب- سبب وجود الدرجة شاغرة ومدة وجودها كذلك او سبب تغيب الموظف الأصيل ومدة هذا الغياب
  • ج- مبررات التعيين بالوكالة
  • د- اسم الموظف المراد تعيينه وكيلا ودرجته ومرتبه واختصاصاته الحالية. 
  • ه- شهادة عن مقدرة الموظف وامتيازه عن غيره في الاضطلاع بمهام الدرجة او الوظيفة المراد اسنادها اليه
  • و- توصيات رئيس المصلحة عن مدة الوكالة وعن الرغبة في ملئها عن طريق الترقية أو التعيين الجديدمع إعطاء مبررات قوية لهذه التوصيات
  • ز- أية معلومات أخرى تطلبها إدارة الموظفين

مادة 8

سلطة منح العلاوة وإجراءات دفعها

تدفع علاوة الوكالة شهريا منفصلة عن مرتب الموظف الوكيل على أن لا يتجاوز دفع العلاوة المدة المقررة لها من لجنة الخدمة المدنية وفي حدود القواعد المشار إليها في هذه اللائحة .

مادة 9

مراعاة أحكام هذه اللائحة

يكون رؤساء المصالح مسئولين عن مراعاة تطبيق أحكام هذه اللائحة

مادة 10

إلغاء اللوائح السابقة وتاريخ العمل بهذه اللائحة

تلغى لائحة الوكاله لعام 1955 والجدول الملحق بها ويستمر العمل بالقرارات التي صدرت من لجنة الخدمة المدنية بمقتضاها في شان الموظفين المستحقين لعلاوة الوكالة لحين انتهاء مدتها ويعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت في طرابلس بتاريخ 25 رمضان 1376 هـ 
  • الموافق 25 أبريل 1957م.
  • مصطفى بن حليم رئيس مجلس الوزراء

ملحق لائحة علاوة الوكالة جدول رؤساء المصالح

  • أ- وكلاء الوزارات والمديرون العامون للوزارات ومن في درجتهم.
    • رئاسة مجلس الوزراء
  1. رئيس ديوان المحاسبة
  2. المدير العام لشئون الموظفين
  3. المدير العام للبوليس الاتحادي
  • وزارة الخارجية
  1. وكيل الوزارة
  2. رؤساء البعثات الدبلوماسية
  • وزارة المالية
  1. وكيل الوزارة
  • وزارة العدل
  1. مدير عام الوزارة
  2. رئيس إدارة التشريع والقضايا.
  • وزارة المعارف
  1. مدير عام الوزارة
  • وزارة الاقتصاد
  1. مدير عام الوزارة
  • وزارة المواصلات
  1. وكيل الوزارة
  • وزارة الصحة
  1. مدير عام الوزارة
  • وزارة الدفاع
  1. مدیر عام الوزارة.
  2. رئيس هيئة الأركان
  • ب- مديرو المصالح
    •  رئاسة مجلس الوزراء
  1. مدير مكتب رئيس الوزراء 
  2. سكرتير مجلس الوزراء.
  3. سكرتير الشئون البرلمانية
  4. مدير المطبوعات والنشر
  5. مدير المهاجرة 
  6. مدير مجلس الاعمار
  • وزارة المالية
  1. مدير عام الجمارك
  2. مدير الشئون الاجتماعية 
  3. السكرتير المالي 
  4. رئيس الحسابات
  • وزارة المواصلات
  1. مدير عام البريد والتلفونات والتلغرافات.
  2. مدير الطرق الاتحادية
  3. مدير الطيران المدني
  4. مدير الارصاد الجوية
  5. مدير الاذاعة
  • وزارة المعارف
  1. مدير الآثار
  • وزارة الدولة
  1. مدير عام وزارة الدولة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.