قرار صادر من مجلس الوزراء بشأن سريان أحكام مكافحة الدعارة في ولاية فزان
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المواد 417 مكررة (أ) و (417) مكررة (ب) و 417 مكررة (ج) من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1957.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل.
قرر
المادة 1
تسرى أحكام المادتين 417 مكررة (أ) و 417 مكررة (ب) من قانون العقوبات فى جميع أنحاء ولاية فزان.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 25 رمضان سنة 1376 ه
- الموافق 25 إبريل سنة 1957م
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء