Skip to main content

قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 مارس 1957 بشأن إعادة تعيين عضو بمجلس إدارة البنك الوطني الليبي

24 مارس 1957

قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 مارس 1957 بشأن إعادة تعيين عضو بمجلس إدارة البنك الوطني الليبي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 16 من قانون البنك الوطنى الليبي رقم 30 لسنة 1955.
  • وبعد الاطلاع على قراره الصادر في 31 مارس 1956 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى الليبى.
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية.

قرر

مادة 1 

يعاد تعيين السيد، حسين عبد الملك، عضوا بمجلس إدارة البنك الوطني الليبي وذلك لمدة سنة واحدة. 

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ أول أبريل 1957.

  • صدر بطرابلس فى 22 شعبان سنة 1376 هـ
  • الموافق 24 مارس سنة 1957 م .
  •  مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.