Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 1971 م باعتماد المواصفات القياسية رقم 15 الخاصة بالمنتجات النفطية

13 مايو 1971

قرار رقم 18 لسنة 1971 م باعتماد المواصفات القياسية رقم 15 الخاصة بالمنتجات النفطية

وزير الصناعة والثروة المعدنية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1965 م في شأن التنظيم الصناعي.
  • وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الصادر بقرار وزير الصناعة بتاريخ 1965/8/12 م.
  • وعلى قرارات لجنة المواصفات القياسية والمعايير بجلستيها بتاريخ 1390/12/27 هـ الموافق 1971/2/23 م  و 1391/1/30 هـ الموافق 1971/3/28 م.
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة 1

تعتمد المواصفات القياسية رقم 15 المرافقة كمواصفات قياسية ليبية خاصة بالمنتجات النفطية. وتلتزم جميع المنشآت الصناعية بتطبيق الأحكام الواردة في المواصفات والا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965 م المشار إليه.

مادة 2

كل مخالفة لأحكام هذه المواصفات تقوم بضبطها الجهات المختصة أو موظفو وزارة الصناعة والثروة المعدنية الذين لهم صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام قانون التنظيم الصناعي.

وتحال العينات المضبوطة فيها إلى المختبرات التي توافق عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية لفحصها وإصدار قرار بشأنها ولا يجوز الاعتماد على أي تحليل أو فحص يتم في أية جهة أخرى بدون موافقة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وذلك بالنسبة لتطبيق أحكام المادتين 15، 18 من قانون التنظيم الصناعي سالف الذكر والمتعلقتين بإيقاف نشاط المنشأة الصناعية مؤقتاً أو إغلاقها أو تطبيق العقوبات الجنائية الأخرى عليها.

مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره، وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

  • الرائد/ عبد السلام جلود
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية
  • صدر بطرابلس في 18 ربيع الأول 1391 ھ
  • الموافق 13 مايو 1971 م

المواصفات القياسية رقم 15 لسنة 1971 م – المنتجات النفطية

المجال

تحدد هذه المواصفات القياسية المتطلبات الواجب توفرها في كل من:

البنزين الذي يباع بالقطاعى لاستعمال سيارات الركاب والسيارات التجارية الخفيفة.

وقود الديزل المستعمل فى سيارات النقل وبعض انواع سيارات الركاب. غاز النفط المسال للأغراض المنزلية والاستعمال الصناعي.

الكيروسين المستخدم في أجهزة التدفئة وسخانات المياه. 

زيوت الوقود الثقيلة من النوع المتبقى للاستعمال في الأفران ذات بوارى التذرية Atomizer.

أنواع البنزين المستعمل عموماً كوقود للطيران المدني.

وقود التوربينات المستخدم في الطيران.

أولاً: بنزين السيارات

  1. التعريف: نفتاً بترولية مكررة تلائم الاستعمال كوقود لمحركات الاشتعال بالشرارة.
  2. التركيب: يتكون من مادة هيدروكربونية متطايرة مع الإضافات التي قد تلزم لتلبية متطلبات هذه المواصفات على أن يكون البنزين خالياً من المياه المرئية والمواد العالقة.
  3. الاشتراطات العامة: يبين الجدول التالي الاشتراطات الواجب توفرها في جميع أنواع البنزين.
الاشتراطات العامة الواجب توفرها في جميع أنواع البنزين
الخواصالحد
التقطير:درجة الحرارة اللازمة لتبخير 10%درجة الحرارة اللازمة لتبخير 40%درجة الحرارة اللازمة لتبخير 90%المتبقي % بالحجم
70 درجة مئوية حد أقصى125 درجة مئوية حد أقصى200 درجة مئوية حد أقصى2 حد أقصى
تآكل النحاس (ثلاث ساعات عند درجة 50 درجة مئوية)صنف 1 حد أقصى
نسبة الكبريت % بالوزن0,12 حد أقصى
نسبة الرصاص جم/ ليتر0,80 حد أقصى
ضغط البخار كجم/ سم٢ أول مايو حتى آخر أكتوبر أول نوفمبر حتى آخر أبريل
0,69 حد أقصى0,75 حد أقصى
فترة الثبات ضد الاكسده بالدقائق240 دقيقة
الصموغ المتواجدة مجم/ 100 ملليلتر6 حد أقصى
درجة الأوكتان (بطريقة البحث)بنزین عاديبنزین ممتاز
88 حد أدنى98 حد أدنى

ثانياً: وقود ديزل السيارات:

  1. التعريف: زيت وقود متطاير يستعمل في المحركات التي تشتعل بالضغط (المعروف بوقود المحرك والجاز أويل).
  2. التركيب: يتكون من مادة هيدروكربونية متطايرة مع الاضافات الضرورية اللازمة لتلبية متطلبات هذه المواصفات على أن يكون الوقود خالياً من المياه المرئية والمواد العالقة.
  3. الاشتراطات العامة: يبين الجدول التالى الاشتراطات الواجب توفرها فى وقود ديزل السيارات.
الاشتراطات العامة الواجب توفرها في وقود ديزل السيارات
الخواصالحد
التقطير:درجة الحرارة اللازمة لتبخير 85%
380 درجة مئوية حد أقصى
تآكل النحاس(ثلاث ساعات عند 50 درجة مئوية) 
صنف 3 حد أقصى
درجة الوميض65 درجة مئوية حد أدنى
درجة حرارة الانسكاب+5 درجة مئوية حد أقصى
الماء والرواسببقايا ضئيلة (TRCES)
نسبة الرماد % بالوزن0,01 حد أقصى
اللزوجة عند (درجة 38 مئوية) بمقياس سيبولت الدولية ثانية33 حد أدنى45 حد أقصى
نسبة الكربون المتبقي % بالوزن0,15 حد أقصى
نسبة الكبريت المتبقى % بالوزن0,70 حد أقصى
رقم السيتان50 حد أدنى

ثالثاً: غاز النفط المسال:

  1. التعريف: خليط من مواد هيدروكربونية تحتوي بصورة رئيسية على البيوتان والبروبان معبأة في اسطوانات فولاذية تحت ضغط.
  2. التركيب: يتكون الغاز من مواد هيدروكربونية وبصورة رئيسية البيوتان والبروبان ويجب أن لا يحتوي على كميات ضارة من المواد السامة أو المنفرة وأن يكون خاليًا من المياه المنقولة ميكانيكياً، وأن تكون رائحته نفاذة وغير مريحة.
  3. الاشتراطات العامة: يبين الجدول التالى الاشتراطات الواجب توفرها فى غاز البترول المسال.
الاشتراطات العامة الواجب توفرها في غاز النفط المسال
الخواصالحد
نسبة الكبريت جم/ متر مكعب (= مجم/ ليتر) 0,35 حد أقصى
تآكل النحاسصنف 1 حد أقصى
قابلية التطايردرجة الحرارة اللازمة لتبخير 95 %2,2 درجة مئويةحد أقصى
الرواسبرواسب تبخیر 100 ملليلتر،ملاحظة بقعة الزيت
0,05 حد أقصىاجتياز
محتويات من الماء المنفصلصفر
ضغط البخار عند 38 درجة مئوية كجم/ سم ۲10,7 حد أقصی

رابعاً: الكيروسين:

  1. التعريف: زيت وقود مقطر متطاير يستخدم في اجهزة التدفئة واجهزة الطهى وبعض الاغراض المنزلية الاخرى.
  2. التركيب: يتكون من مادة هيدروكربونية متطايرة على أن يكون خالياً من المياه المرئية والمواد العالقة.
  3. الاشتراطات العامة: يبين الجدول التالى الاشتراطات الواجب توفرها في الكيروسين.
الاشتراطات العامة الواجب توفرها في الكيروسين
الخواص الحد
التقطير:درجة الحرارة اللازمة لتبخير 10 %درجة الحرارة اللازمة لتبخير 90 %درجة الغليان النهائية215 درجة مئوية حد أقصى290 درجة مئوية حد أقصى300 درجة مئوية حد أقصى
تآكل النحاس(ثلاث ساعات عند درجة 50 درجة مئوية) صنف 3 حد أقصى
نسبة الكبريت % بالوزن0,2 حد أقصى
المياه والرواسببقايا ضئيلة (Traces)
درجه الوميض38 درجة مئوية حد أدنى
درجة التدخين ملليمتر25 حد أدنى

خامساً: زيوت الوقود الثقيلة:

  1. التعريف: وقود متبقى جرى انتاجه من النفط الخام عن طريق ازالة الاجزاء الأخف خلال عملية التكرير.
  2. التركيب: يتكون من زيوت هيدروكربونية متجانسة ويبقى متجانساً في أحوال التخزين العادية ويجب أن لا ينفصل إلى عناصر ثقيلة وعناصر خفيفة خارج حدود اللزوجة المبينة فى الجدول، كما يجب أن يكون خالياً من الاحماض المعدنية، والكميات المفرطة من المواد الصلبة والليفية التي قد تستوجب إجراء تنظيف متكرر للمرشحات والمصافي.
  3. الاشتراطات العامة: يبين الجدول التالى الاشتراطات الواجب توفرها في زيوت الوقود الثقيلة.
الاشتراطات العامة الواجب توفرها في زيوت الوقود الثقيلة
الخواصالحد
نسبة الكبريت % بالوزن3 حد أقصى
درجة الوميض66 درجة مئوية حد أدنى
المياه والرواسب % بالحجم1 حد أقصى
نسبة الرماد % بالوزن0,1 حد أقصى
اللزوجةبمقياس سيبولت فيورول  ثانيةعند 38 درجة مئويةعند 50 درجة مئوية

200100

سادساً: بنزين الطيران

  1. التعريف: نفتاً بترولية مكررة تلائم الاستعمال في محركات الاشتعال بالشرارة (المعروف أيضاً بالجازولين).
  2. التركيب: يتكون من مادة هيدروكربونية متطايرة مع الاضافات التي قد تلزم لتلبية متطلبات هذه المواصفات.

يجب أن يكون البنزين خالياً من المياه المرئية والرواسب والمواد العالقة وأن لا تكون رائحته كريهة أو مهيجة كما يجب أن لا يحتوي على مواد سامة خطيرة.

  1. مضادات التأكسد المصرح بها: يجوز أن يحتوي هذا النوع من البنزين بما لا يزيد على 12 مجم/ لتر من مضادات التأكسد التالية التي يجوز أن تضاف متحدة أو كل على حدة.

N, N’ – di – isopropyl – para – phenylenediamine.

N, N’ – di – isopropyl – secondary – butyl – para – phenylenediamine.

2, 4 – dimethyl – 6 – tertiary – butylphenol

2, 6 – ditertiary butyl – 4 methylphenol

2, 6 – ditertiary butylphenol

Mixed tertiary butylphenols, composition:

75% 2,6 – ditertiary butylphenol

10 to 15% 2, 4, 6 – tritertiary butylphenol

10 to 15% 2, 4, 6 – tertiary butylphenol

  1. خاصة منع الدق: يجب أن يتمشى البنزين مع المستلزمات المحددة من محتويات رابع أثيل الرصاص (Tetra ethyllead) ورقم الأوكتان (Octane No) الوارد في الجدول 2 حسب الدرجة.

يضاف رابع اثيل الرصاص في شكل خليط مانع للدق (Anti knock mixture) يحتوي على ما لا يقل على 61 % بالوزن من رابع أثيل الرصاص وكمية كافية من ثنائي بروميد الاثيلين (Ethlone dibromide) لتوفير ذرتين من البرومين لكل ذرة من الرصاص أما الكمية الباقية من نسبة الخليط فيجب أن لا تشتمل على أية مواد أخرى سوى الكيروسين والصبغة.

  1. الاشتراطات العامة: الجدول 1، 2  يبينا الاشتراطات الواجب توفرها في جميع درجات بنزين الطيران.
الجدول 1 الاشتراطات العامة الواجب توفرها في جميع درجات بنزين الطيران
الخواص الحد
التقطيردرجة الحرارة اللازمة لتبخير 10%درجة الحرارة اللازمة لتبخير 50%درجة الحرارة اللازمة لتبخير 90%درجة الحرارة اللازمة لتبخير 90%درجة الغليان النهائية مجموع درجات الحرارة لتبخير 10% 50% الاسترداد % بالحجم الرواسب % بالحجم الفاقد % بالحجم
 75 درجة مئوية حد أقصى105 درجة مئوية حد أقصى 100 درجة مئوية حد أدنى 135 درجة مئوية حد أقصى 170 درجة مئوية حد أقصى135 درجة مئوية حد أقصى97 حد أدنى1,5 حد أقصى1,5 حد أقصى
تآكل النحاس (ساعتان عند 100 درجة مئوية)صنف 1 حد أقصى
نسبة الكبريت % بالوزن0,05 حد أقصى
ضغط البخار كجم/ سم/ 20,49 حد أقصى
الصموغ الكامنة (16 ساعة) مجم/ 100 ملليلتررواسب الرصاص المرئية مجم/ 100 ملليلتر6 حد أقصى3 حد أقصى (ملاحظة 1)
درجة التجمد60 درجة مئوية
كمية الماء المسموح بها – تقدير السطح البيني  2 ملليلتر حد أقصى
القيمة الحرارية الصافية الناتجة عن الاحتراق كيلو سعر/ حجم10,390 حد أدنى

ملاحظة 1 الحد المعطى ينطبق فقط على الوقود الذي يحتوي على رصاص.

ملاحظة: الحد المعطى ينطبق فقط على الوقود الذي يحتوي على رصاص.

جدول 2 مستلزمات منع الدق واللون البنزين الطيران
الخواصالحدود للدرجات التالية87/80 130/100 145/115 
رابع أثيل الرصاص ملليلتر/ لتر حد أقصى0,13   0,80   1.2
رقم الأوكتان (بطريقة الطيران) حد أدنى80  100  115
رقم الأوكتان (بطريقة الشحن الزائد) حد أدنى87  130  145
اللونأحمر أخضر أرجواني

سابعاً: وقود التوربينات المستخدم في الطيران

  1. التعريف: زيت وقود مقطر متطاير يستخدم في محركات توربينات الغاز.
  2. التركيب:  يتكون من مادة هيدروكربونية متطايرة مع الاضافات الضرورية ليلبي الشروط المبينة في هذه المواصفات.

يجب أن لا تكون رائحة الوقود كريهة أو مهيجة ويجب أن لا يحتوى على أية مواد سامة كما يجب أن لا يكون الوقود خالياً من المياه المرئية والمواد العالقة والرواسب والحموضة المعدنية.

  1. الاضافات: يجوز أن يحتوي الوقود على مواد مضادة للتأكسد ومانعه لتأثير المعادن METAL DEACTIVAT OR.
  2. الاشتراطات العامة: يبين الجدول التالى الاشتراطات الواجب توفرها في وقود التوربينات المستخدم في الطيران.
الاشتراطات العامة الواجب توفرها في وقود التوربينات المستخدم في الطيران
الخواصالحد
التقطيردرجة الحرارة اللازمة لتبخير 10% درجة الحرارة اللازمة لتبخير 50%درجة الغليان النهائيةالرواسب % بالحجمالفاقد % بالحجم
204 درجة مئوية حد أقصى 232 درجة مئوية حد أقصى 288 درجة مئوية حد أقصى1,5 حد أقصى1,5 حد أقصى
تآكل النحاس (ثلاث ساعات عند درجة 50 درجة مئوية) صنف 1 حد أقصى
نسبة الكبريت % بالوزن0,2 حد أقصى
اللزوجة (عند – 34 درجة مئوية)بمقياس سيبولت الدولية ثانية
77 حد أقصى
الكثافة النوعية عند 15 درجة مئوية/ 15 درجة مئوية(ملاحظة 1)0,775 حد أدنى0,830 حد أقصى
درجة التدخين ملليمتر20 حد أدنى
اجمالي المتبقي بعد 16 ساعة مجم/ 100 لتر14 حد أقصى
درجة التجمد50 درجة مئوية حد أقصى
كمية الماء المسموح بها – تقدير السطح البينياب حد أقصى
صافى كمية الحرارة الناتجة عن الاحتراق كيلو سعر/ كجم 22010 حد أدنى
درجة الوميض38 درجة مئوية حد أدنى66 درجة مئوية حد أقصى
الحموضة الكلية مجم هيدروكسيد البوتاسيوم/ كجم1, 0 حد أقصى
نسبة كبريت ميركابتان % بالوزن0,001 حد أقصى
المواد الأروماتية % بالحجم20 حد أقصى
الثبات الحراري(5 ساعات بدرجات حرارة 150 درجة مئوية عند بادى التسخين و200 درجة مئوية عند المرشح بمعدل 2,75 كجم/ ساعة)فرق الضغط عبر المرشح عبر المرشح  Filter press dropتسريبات التسخين الأولىpreheater deposit less than



90 ملليمتر زئبق حد أقصىصبغة خفيفةA. S.T. M. Code 3 light tan

ملاحظة 1: الحدود المغطاة تطابق كثافة 51 درجة م. ب. أ 39 درجة م. ب. أ حسب مقياس معهد البترول الأمريكي على التوالى.