Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين رئيس ديوان المحاسبة

16 فبراير 1956

مرسوم ملکی بتعيين رئيس ديوان المحاسبة

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من القانون رقم 31 لسنة 1955 بإنشاء ديوان المحاسبة.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين المستر، جون تيلور، رئيسا لديوان المحاسبة.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ استلام رئيس ديوان المحاسبة مهام منصبه.

  • صدر بقصر دار السلام في 5 رجب سنة 1375 هـ.
  • الموافق 16 فبراير سنة 1956 م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.