مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة للانعقاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يدعى مجلس الأمة للانعقاد بمدينة طرابلس في يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الثاني سنة 1376 الموافق 26 من شهر نوفمبر سنة 1956.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.