Skip to main content

مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة للانعقاد

19 نوفمبر 1956

مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادتين 67 ، 112 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الصادر في 25 ربيع الأول سنة 1376 الموافق 30 أكتوبر سنة 1956 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ، وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يدعى مجلس الأمة للانعقاد بمدينة طرابلس في يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الثاني سنة 1376 الموافق 26 من شهر نوفمبر سنة 1956.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد في 16 ربيع الثاني سنة 1376 
  • الموافق 19 نوفمبر 1956
  • ادریس
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء