Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة وزراء

10 أكتوبر 1956

مرسوم ملکی بقبول استقالة وزراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادتين 73 و 85 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 14 شعبان 1375 هـ الموافق 26 مارس.1956.
  • وعلى الاستقالة المقدمة من السادة وزراء الدولة والمعارف والدفاع.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا ما هوآت

المادة 1

تقبل الاستقالة المقدمة من:

  • السيد، خليل القلال، وزير الدولة 
  • الشيخ، عبد الرحمن القلهود، وزير المعارف
  • السيد، على جعودة، وزير الدفاع

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادريس
  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 25 ربيع الأول سنة 1376 هـ
  • الموافق 10 اکتوبر سنة 1956
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.