مرسوم ملکی بقبول استقالة وزراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
رسمنا ما هوآت
المادة 1
تقبل الاستقالة المقدمة من:
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.