Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط إلى رتبة ملازم أول

24 أكتوبر 1956

مرسوم ملکی بترقية ضباط إلى رتبة ملازم أول

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور وعلى المرسوم الملكى الصادر في 3 محرم سنة 1375 هـ. الموافق 22 أغسطس سنة 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
  • وعلى قانون الجيش الليبي الصادر بمرسوم ملكي في 3 جمادى الثاني سنة 1375 هـ. الموافق 16 يناير سنة 1956 والمعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 18 صفر سنة 1376هـ الموافق 23 سبتمبر سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وبموافقة رأى مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يرقى الضباط الاتية اسماؤهم الى رتبة الملازم أول وذلك اعتبارا من 10 يوليو 1956:

  1. نوری زریقان
  2. رمضان مصطفى صلاح 
  3. صلاح عبد الحميد الصبيحي
  4. حسونة حسن عاشور
  5. سعد الدين محمود ابو شویرب
  6. مفتاح عطية الباح
  7. محمد محمد تومية
  8. مبروك حميدة بن طاهر
  9. عبدالعزيز ابراهيم الشلحي 
  10. صالح فهمى العزاني 
  11. احمد سالم بن فايد

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 18 ربيع أول سنة 1376 هـ
  • الموافق 24 أكتوبر سنة 1956
  • على جعوده
  • وزير الدفاع
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء