Skip to main content

قرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء

24 يوليو 1956

قرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.

المادة 1

تدرج في القائمة السوداء الباخرتين المبينتين أدناه لمخالفتهما مبادئ مقاطعة إسرائيل ويحظر دخولهما الى الموانئ الليبية: 

  • الباخرة اليونانية Panagia 
  • ناقلة البترول الايطالية Smeralda

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 24 يوليو 1956
  •  إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية