Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة لترجمة مجموعات القوانين الرئيسية الليبية

29 أغسطس 1956
  • تاريخ: 29 أغسطس 1956
  • رقم التشريع: –

قرار بتشكيل لجنة لترجمة مجموعات القوانين الرئيسية الليبية

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا الاتحادية الصادر في 11 يونيو 1956.
  • وعلى قرار مجلس القضاء بولاية برقة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة لترجمة مجموعات القوانين الرئيسية الليبية إلى اللغة الانجليزية وتتكون من الأساتذة:

  1. الدكتور عثمان رمزى المستشار بالمحكمة الاتحادية العليا – رئيس
  2. الدكتور عوني الدجاني المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية – اعضاء
  3. المستر د. لوماكس المستشار بوزارة العدل – اعضاء
  4. المستر ك. جود رئيس محكمة الاستئناف بولاية برقة – اعضاء
  5. السيد فهمى بدوى وكيل إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل – اعضاء
  6. الدكتور لویجی را تزاردى عضو ادارة التشريع والقضايا بولاية طرابلس – اعضاء

ويقوم بسكرتارية اللجنة السيد الحارث الفاروقي رئيس قسم الترجمة بوزارة العدل

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره صدر بطرابلس في 29 أغسطس 1956.

  • (على الساحلي)
  • وزير العدل