Skip to main content

قرار بشأن بدء العمل بقانون الأسرة السنوسية

8 نوفمبر 1956

قرار بشأن بدء العمل بقانون الأسرة السنوسية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون رقم 35 لسنة 1956 بشأن الأسرة السنوسية.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

قرر 

مادة 1

يبدأ العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1956 الخاص بالأسرة السنوسية من تاريخ 8 نوفمبر 1956.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 5 ربيع الثاني 1376 هـ 
  • الموافق 8 نوفمبر 1956 م
  • مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء