قرار بشأن بدء العمل بقانون الأسرة السنوسية
8 نوفمبر 1956
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 نوفمبر 1956
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
قرار بشأن بدء العمل بقانون الأسرة السنوسية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون رقم 35 لسنة 1956 بشأن الأسرة السنوسية.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يبدأ العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1956 الخاص بالأسرة السنوسية من تاريخ 8 نوفمبر 1956.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 5 ربيع الثاني 1376 هـ
- الموافق 8 نوفمبر 1956 م
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.