قرار بشأن بدء العمل بقانون الأسرة السنوسية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون رقم 35 لسنة 1956 بشأن الأسرة السنوسية.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يبدأ العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1956 الخاص بالأسرة السنوسية من تاريخ 8 نوفمبر 1956.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 5 ربيع الثاني 1376 هـ
- الموافق 8 نوفمبر 1956 م
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء