Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ

10 أكتوبر 1954

مرسوم ملکی بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 97 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى ذلك المجلس.

رسمنا بما هو آت 

المادة 1 

يعين السيد على العابدية، عضوا في مجلس الشيوخ ورئيسا لذلك المجلس.

المادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بطبرق في 17 صفر سنة 1374ه. 
  • الموافق 10 اکتوبر سنة 1954م.
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء