أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

23 مايو 1967

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة 24/أ من المرسوم الملكي بقانون في شأن الجيش الليبي الصادر في 3 يوليه سنة 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تقبل استقالة الرئيس، بومدين فرج الفلاح، من الجيش الليبي.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره ادریس.

  • صدر في قصر دار السلام العامرة بطبرق بتاريخ 13 صفر 1387
  • الموافق 23 مايو 1967
  • ابوسيف ياسين 
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount