فتوى إدارة القانون حول مدى جواز حساب مدة الخدمة الإنتاجية التي قضيت قبل التعيين كمدة خبرة سابقة عند التعيين
- التصنيف: الاستثمار
- الجهة: مصرف التنمية
- التاريخ: 9 ديسمبر 2020
- الإشاري: 95/8/2
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز حساب مدة الخدمة الإنتاجية التي قضيت قبل التعيين كمدة خبرة سابقة عند التعيين
السيد/ مدير عام مصرف التنمية
بعد التحية.
إشارة إلى كتابكم رقم 30-120/ 2583 والمؤرخ 2020/11/10 بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول مدى جواز حساب مدة الخدمة الإنتاجية التي قضيت قبل التعيين كمدة خبرة سابقة عند التعيين.
نفيدكم بالآتي:-
أن القانون رقم (5) لسنة 1430 ميلادية بتنظيم الخدمة الوطنية وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (89) لسنة 1430 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه قد عرف الخدمة الوطنية بأنها (مساهمة الليبيين في تقديم خدمة مجانية في المجالات كافة لباقي أبناء المجتمع خلال قرة من أوقاتهم وعرفتها اللائحة سالفة الذكر بأنها مساهمة الليبيين المتخصصين في مختلف مجالات العلوم في تقديم خدمة مجانية لباقي أبناء المجتمع في المؤسسات والمرافق التعليمية والتدريبية والصحية و الضمانية ومرافق الخدمة العامة الأخرى خلال فترة من أوقاتهم، وجاء في المادة (11) من اللائحة سالفة الذكر أنه ((لا يجوز إصدار قرار بالتعيين أو التمكين من مباشرة العمل…….إلا بعد إحضار ما يفيد الانخراط في الخدمة الوطنية)).
يستفاد من هذا النص أن الخدمة الوطنية قبل التعيين هي شرط من شروط التعيين حيث لا يجوز قانوناً إصدار قرار بالتعيين إلا بعد إحضار المراد تعيينهم ما يفيد الانخراط في الخدمة الوطنية، ولما كان المعنى قد التحق بالخدمة الوطنية (الإنتاجية) قبل تعيينه بالمصرف فإنه لا يجوز حسابها له كمدة خبرة سابقة لأنها شرط من شروط التعيين.
أما إذا أديت الخدمة الإنتاجية بعد التعيين فإنها تعد مدة خدمة يتعين حسابها لصاحب الشأن لأغراض الترقية و العلاوة السنوية كما لو كان موجوداً بالخدمة ومما يتعين التنبيه إليه أن أحكام الخبرة المنصوص عليها بالقانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية لا تسري على المصرف باعتباره أحد الشركات المساهمة إذ أن نطاق سريان تلك الأحكام يقتصر على الوحدات الإدارية دون غيرها لورودها في الباب الرابع المتعلق بالعلاقات اللائحية الذي ينظم شؤون تلك الوحدات.
لذلك ترى إدارة القانون الأتي:-
أن أداء الخدمة الوطنية قبل التعيين يُعد شرط من شروط التعيين ولا يعد من قبيل الخبرة السابقة على النحو المبين أعلاه.
والسلام عليكم
- قسم الرأي
- المستشار/ جمال أو زريبة طرنيش
- 9 -12- 2020 م
- المستشار/ محمود محمد الكبش
- وكيل إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
أحقية الأجانب تملك المشروع الاستثماري بالكامل في شكل شركة أو فرع لشركة أجنبية
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى سريان لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 751 لسنة 2007م المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 19 لسنة 2020م على الصندوق في ظل وجود لائحة خاصة بالسفر وعلاوة المبيت معتمدة من مجلس إدارته
-
فتوى إدارة القانون بشأن الالتزام بسداد الالتزامات المالية لعقود موقعة من رؤساء مكاتب الإسكان والمرافق
-
فتوى ادارة القانون بشأن مدى قانونية ما ذهبت إليه مصلحة أملاك الدولة وما اتخذته من إجراءات حيال الأصول الثابتة المملوكة للشركات العامة والأجهزة المنحلة
-
فتوى ادارة القانون بشأن الجهة المختصة ببيع العقارات المملوكة للدولة
-
فتو إدارة القانون بشأن مدى إمكانية إستمرار عضوية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف إذا بلغ أي منهم السن المقررة قانوناً لترك الخدمة
-
فتوى إدارة القانون بشأن عدد أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة
-
فتوى ادارة القانون بشأن الجهة المختصة بفحص الحسابات والقوائم المالية للشركة الهندسية للاعمال الكهربائية والميكانيكا واعتمادها
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول مدى إمكانية التمييز في عدد أيام العطلة الأسبوعية بين العمالة الوطنية والعمالة غير وطنية
-
فتوى إدارة القانون بشأن عما إذا كان القانون يسمح بأن تقوم وزارة المالية بضمان القروض الممنوحة للجهات غير الممولة من الخزانة العامة