Skip to main content

قرار بإضافة مادة جديدة إلى لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

13 ديسمبر 1971

قرار بإضافة مادة جديدة إلى لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

وزير العمل والشئون الاجتماعية،

  • بعد الاطلاع على أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م والتعديلات المدخلة عليه.
  • وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي. 
  • وبناء على ما اقترحه مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.

قرر

مادة 1

تضاف مادة جديدة الى لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعى برقم 33 مكرر نصها كالآتى:-

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة – وبعد موافقة الوزير – أن يشكل لجنة خاصة تكلف بتنفيذ عملية محددة لم توفق المؤسسة في اسنادها الى أحد المقاولين المتخصصين.

ويشترط صدور القرار باجماع الاعضاء الحاضرين ، ويجب أن يتضمن قرار مجلس الادارة تحديداً لصلاحية هذه اللجنة واختصاصاتها وأسلوب التنفيذ الذي تسلكه.

ويضع مدير عام المؤسسة القواعد المالية والتنظيم الادارى اللازمين لضبط العملية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • صدر في 26 شوال 1391 هـ
  • الموافق 13 ديسمبر 1971 م