Skip to main content

قانون رقم 113 لسنة 1971 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر بميزانية التنمية للسنة المالية 1971 /1972 م

27 ديسمبر 1971

قانون رقم 113 لسنة 1971 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر بميزانية التنمية للسنة المالية 1971 /1972 م

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

  1. يضاف مبلغ قدره (205,288,137 د.ل) (مائة وسبعة وثلاثون الفا ومائتان وثمانية وثمانون ديناراً ومائتان وخمسة دراهم) إلى الباب الخامس (قطاع التربية والإرشاد القومي) بند 6 التعليم العالي من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971 /1972 م ويخصص لأداء باقي تكاليف مشروع إنشاء عشر عمارات سكنية للجامعة الإسلامية (سابقاً) بمدينة البيضاء.
  2. يؤخذ هذا المبلغ من الاعتماد المقرر لبند المشروعات الجديدة للمباني الإدارية (بند 4/ ب) فى الباب العاشر (قطاع الاسكان والمرافق) بميزانية التنمية للسنة المالية المذكورة.

مادة 2

على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس قيادة الثورة
  • ورئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام جلود 
  • وزير الخزانة
  • طه الشريف بن عامر
  • عن وزير التربية والإرشاد القومي
  • صدر في 10 ذو القعدة 1391 هـ
  • الموافق 27  ديسمبر 1971 م