قرار بتعديل جدول المرتبات الملحق باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
16 ديسمبر 1971
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 ديسمبر 1971
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
قرار بتعديل جدول المرتبات الملحق باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى المادة 18 من القانون رقم 116 لسنة 1970 م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة الصادر في 14 جمادى الأولى 1391 هـ الموافق 8 يوليو 1971 م.
- وبناء على ما عرضه الرقيب العام.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
يعدل جدول درجات أعضاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة الملحق باللائحة الداخلية للجهاز فيما يتعلق بأعضاء قسمي الرقابة والتحقيق على الوجه الآتى:
- رئيس وأعضاء قسم الرقابة:
وتعادل وظائفهم بالوظائف والدرجات المالية الواردة بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية وذلك كما يلي:
الوظيفة | الدرجة المعادلة |
وكيل الجهاز | وكيل وزارة |
رئيس إدارة | مدير عام |
كبير مراقبين | الدرجة الأولى |
مراقب أول | الدرجة الثانية |
مراقب | الدرجة الثالثة |
مساعد مراقب | الدرجة الرابعة |
- رئيس وأعضاء قسم التحقيق:
الوظيفة | المعاملة |
وكيل الجهاز «محامي عام» فئة «أ» محامى عام فئة «ب» | ويعاملون معاملة اقرانهم من رجال القضاء والنيابة ، وتسري عليهم فيما يتعلق بتحديد الوظائف والمرتبات ونظامها والمزايا المالية جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التي تقرر في رجال القضاء والنيابة. |
رؤساء النيابة | |
نواب النيابة من الدرجة الأولى | |
نواب النيابة من الدرجة الثانية | |
وكلاء نيابة من الدرجة الأولى | |
وكلاء نيابة من الدرجة الثانية | |
وكلاء نيابة من الدرجة الثالثة | |
مساعدو النيابة |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 29 شوال 1391 هـ
- الموافق 16 ديسمبر 1971 م