قرار بتعديل جدول المرتبات الملحق باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتعديل جدول المرتبات الملحق باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

يعدل جدول درجات أعضاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة الملحق باللائحة الداخلية للجهاز فيما يتعلق بأعضاء قسمي الرقابة والتحقيق على الوجه الآتى:

  1. رئيس وأعضاء قسم الرقابة:

وتعادل وظائفهم بالوظائف والدرجات المالية الواردة بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية وذلك كما يلي:

الوظيفةالدرجة المعادلة
وكيل الجهازوكيل وزارة
رئيس إدارةمدير عام
كبير مراقبينالدرجة الأولى
مراقب أولالدرجة الثانية
مراقبالدرجة الثالثة
مساعد مراقبالدرجة الرابعة
  1. رئيس وأعضاء قسم التحقيق:
الوظيفةالمعاملة
وكيل الجهاز «محامي عام» فئة «أ» محامى عام فئة «ب» ويعاملون معاملة اقرانهم من رجال القضاء والنيابة ، وتسري عليهم فيما يتعلق بتحديد الوظائف والمرتبات ونظامها والمزايا المالية جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التي تقرر في رجال القضاء والنيابة.
رؤساء النيابة
نواب النيابة من الدرجة الأولى
نواب النيابة من الدرجة الثانية
وكلاء نيابة من الدرجة الأولى
وكلاء نيابة من الدرجة الثانية 
وكلاء نيابة من الدرجة الثالثة
مساعدو النيابة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly