قرار رقم 824 لسنة 2023 م بشأن تسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف السياحة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، محمد امحمد عبد النبي مخزوم، رئيسا للجنة إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.