قرار رقم 824 لسنة 2023 م بشأن تسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف السياحة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 824 لسنة 2023 م بشأن تسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف السياحة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يسمى السيد، محمد امحمد عبد النبي مخزوم، رئيسا للجنة إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly