أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام

17 ديسمبر 2023

قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 81 لسنة 2008 م بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري وتعديلاته.
  • و على قرار المجلس الرئاسي رقم 687 لسنة 2020 م بشأن تكليف بمهام. 
  • وعلى كتاب السيد وزير المواصلات رقم 819 المؤرخ 202311/26 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  •  وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/05/25 م.

قرر 

مادة 1

يكلف السيد، محمد سالم السيوي، رئيسا لمصلحة الموانئ والنقل البحري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 4/ جمادى الآخر/ 1445 هجري
  • الموافق 17/ 12/ 2013 ميلادي