Skip to main content

قرار رقم 38 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير 

22 أبريل 2013

قرار رقم 38 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير 

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ السادس من شهر جمادى الأخر /1434ه.الموافق للسادس عشر من شهر إبريل/2013 م.

صدر القرار الآتي 

مادة 1

يعين السيد عبد الباسط عبد القادر البدري، سفيراً لليبيا في المملكة العربية السعودية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 12/جمادى الأخر/1434ه.
  • الموافق: 22/أبريل/2013 م.