قرار رقم 38 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 38 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير 

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

مادة 1

يعين السيد عبد الباسط عبد القادر البدري، سفيراً لليبيا في المملكة العربية السعودية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly