Skip to main content

مرسوم ملكي بسحب الجنسية الليبية

15 أغسطس 1967

مرسوم ملكي بسحب الجنسية الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1963.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تسحب الجنسية الليبية من السيد، محمود سليمان المغربي، وذلك للحكم عليه في الجناية رقم 67/391 من محكمة جنايات طرابلس

في اليوم الثامن من شهر أغسطس 1967.

مادة 2 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 9 جمادى أول 1387
  • الموافق 15 أغسطس 1967.
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد القادر البدري 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.