Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 2013 م.بتصويب القرار رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

2 مايو 2013

قرار رقم 42 لسنة 2013 م.بتصويب القرار رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القرار رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والثمانين المنعقد يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من شهر جمادى الأخر/1434ه..الموافق للحادي والعشرين من شهر إبريل/2013 م.
  • وتصويباً الخطأ الوارد في المادة الثانية من القرار المشار إليه فيما يخص مقترح المشروع الوطني للاستثمار في الشباب.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تصوب المادة الثانية من قرار المؤتمر الوطني العام رقم.39.لسنة 2013م.المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:

” تتولى اللجنة دراسة وتقييم مقترح المشروع الوطني للاستثمار في الشباب الليبي المقدم إلى المؤتمر الوطني العام بالتشاور مع الجهات ذات الاختصاص”.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف.ه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 22/جمادى الآخر/1434 ه..
  • الموافق: 2/مايو/2013 م.