مرسوم ملکی بقانون بإلغاء المادة 7 من المرسوم الملكي بقانون رقم 15 لسنة 1964 بشأن المرور على الطرق العامة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تلغى المادة 7 من المرسوم الملكي بقانون رقم 15 لسنة 1964 المشار اليه.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.