Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بإلغاء المادة 7 من المرسوم الملكي بقانون رقم 15 لسنة 1964 بشأن المرور على الطرق العامة

15 يونيو 1967

مرسوم ملکی بقانون بإلغاء المادة 7 من المرسوم الملكي بقانون رقم 15 لسنة 1964 بشأن المرور على الطرق العامة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1964 بشأن المرور على الطرق العامة المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 7 أبريل سنة 1965.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تلغى المادة 7 من المرسوم الملكي بقانون رقم 15 لسنة 1964 المشار اليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 7 ربيع الأول 1387
  • الموافق 15 يونيو 1967.
  • بأمر الملك
  • على الساحلي 
  • وزير المواصلات
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء