قرار رقم 50 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي :
مادة 1
تقبل استقالة السيد، محمد يوسف المقريف، من منصب رئيس المؤتمر الوطني العام وعضويته.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.