Skip to main content

قرار رقم 50 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

3 يونيو 2013

قرار رقم 50 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2012 م.بشأن اعتماد انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى طلب وخطاب الاستقالة المقدم من السيد، محمد يوسف المقريف،رئيس المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الحادي والتسعين المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 28/مايو/2013 م.

صدر القرار الآتي :

مادة 1

تقبل استقالة السيد، محمد يوسف المقريف، من منصب رئيس المؤتمر الوطني العام وعضويته.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس.
  • بتاريخ: 24/رجب/1434ه.
  • الموافق: 3/يونيو/2013 م.