قرار رقم 52 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تُمنح الثقة للسيد، صالح حامد المحجوب، ويعين وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الحكومة المؤقتة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.