مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
4 أغسطس 1966
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 4 أغسطس 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المواد 94، 96، 128 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 25 مارس سنة 1964 بتعيين أعضاء بمجلس الشيوخ،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين عضوا بمجلس الشيوخ السيد، عمران يونس، العابدية في المقعد الذي خلا بوفاة المرحوم الشيخ الحاج صالح بو خليفة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 16 ربيع الثاني 1386 هـ.
- الموافق 4 أغسطس 1966م.
- بأمر الملك
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة