Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء إدارات عامة وإلغاء مصلحتين في وزارة الإسكان والأملاك الحكومية

8 أغسطس 1966

مرسوم ملکی بإنشاء إدارات عامة وإلغاء مصلحتين في وزارة الإسكان والأملاك الحكومية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة الثالثة من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 م بشأن قانون الخدمة المدنية. 
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 24 نوفمبر سنة 1965م بشأن اختصاصات وزارة الإسكان والأملاك الحكومية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 فبراير 1963م بتعيين اختصاصات المصالح العامة بوزارة المالية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الإسكان والأملاك الحكومية وبعد أخذ رأى لجنة الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنشأ في وزارة الإسكان والأملاك الحكومية الإدارات العامة التالية وتحدد اختصاصاتها الرئيسية كما يلى:

  • اولا: الادارة العامة للشئون الادارية والمالية وتختص بما يلى:
  1. إدارة شئون الموظفين.
  2. العلاقات العامة.
  3. أعمال السكرتارية والمحفوظات والخدمات العامة.
  4. شئون المالية والحسابات.
  • ثانيا: الإدارة العامة لشئون الأملاك الحكومية وتختص بما يلى:
  1. تأجير واستثمار وصيانة عقارات وأملاك الدولة.
  2. حفظ سجلات وملفات لعقارات الدولة الخاصة وفقا للقيود العقارية.
  3. تنظیم اوضاع عقارات الدولة وفقا للقوانين واللوائح النافذة·
  4. بيع المساكن الحكومية وكافة العقارات التي تقرر الجهات المختصة بيعها في حدود القوانين واللوائح.
  5. شراء العقارات اللازمة للوزارات والمصالح الحكومية والمشروعات العامة التي تقرر الجهات المختصة شراءها.
  6. تولى شؤون نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض عنها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المتعلقة بذلك.
  • ثالثا: الإدارة العامة لمشروعات الإسكان، وتختص بما يلى:
  1. إعداد الدراسات والمخططات والتصميمات والقياسات الفعلية لمشاريع الإسكان.
  2. إعداد الشروط العامة والخاصة و العقود التنفيذية لمشاريع الإسكان.
  3. تنفيذ مشاريع الإسكان والإشراف على أعمال المقاولين.
  4. القيام بمسح عقارات الدولة وإعداد مخططات لها وتنفيذ أعمال صيانتها.
  • رابعا: الادارة العامة لشئون التأجير والاثاث وتختص بما يلى:
  1. استئجار العقارات اللازمة للوزارات والمصالح الحكومية ولاسكان الموظفين.
  2. شئون تأثيث المكاتب الحكومية ومساكن الموظفين المستحقين وإدارة شئون المشتريات والمخازن المتعلقة بها.
  3. تنفيذ لائحة إسكان الموظفين·

مادة 2 

تنشأ فروع ومراقبات لوزارة الإسكان والأملاك الحكومية في المحافظات والمتصرفيات وتحدد اختصاصاتها بقرار من وزير الإسكان والأملاك الحكومية.

مادة 3 

ينقل الاختصاص بشراء الأثاث اللازم للمكاتب الحكومية ومساكن الموظفين وتخزينه والتصرف فيه طبقا لأحكام القانون واللوائح من مصلحة المخازن والمشتريات بوزارة المالية الى الإدارة العامة لشئون التأجير والاثاث بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية.

مادة 4 

تلغى مصلحتا الأملاك الحكومية والاسكان.

مادة 5

على وزير الإسكان والأملاك الحكومية ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا المرسوم.

مادة 6 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 21 ربيع الثاني 1386 ه.
  • الموافق 8 أغسطس 1966 م
  • بأمر الملك
  • عبد الله سكته
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير الإسكان
  • وزير الدولة 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
  • والأملاك الحكومية لشؤون الخدمة المدنية