أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط فى الجيش الليبى واحالتهم الى الخدمة المدنية

نشر في

مرسوم ملکی بترقية ضباط فى الجيش الليبى واحالتهم الى الخدمة المدنية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المادتين 12 و 19 من المرسوم الملكي بقانون بشأن الجيش الليبي الصادر في 3 يوليو سنة 1961،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى إلى رتبة مقدم كل من:

  1. الرائد، محمد عبد المولى
  2. الرائد، فرج الصالحين

مادة 2

يرقى الى رتبة رئيس الملازم، أول عبد السلام سعد.

مادة 3

ينقل الضباط المذكورون في المادتين 1 و 2 إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية بالحكومة على الدرجات المعادلة للرتب المرقين إليها.

مادة 4

على وزير الدفاع والدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 21 ربيع الثاني 1386هـ.
  •  الموافق 8 أغسطس 1966 م
  • بأمر الملك
  • وزير الدفاع
  • عبد الله سكتة
  • وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية 
  • سالم لطفي القاضي
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.