Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا

11 يوليو 1966

مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون المحكمة العليا لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 نوفمبر 1954 و المرسوم الملكي بقانون الصادر في 9 نوفمبر 1965.
  • وبعد استشارة رئيس المحكمة العليا.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، محمد غلام المحجوب، مستشارا بالمحكمة العليا.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 22 ربيع الأول 1386 هـ.
  • الموافق 11 يوليو 1966
  • ابو بکر نعامه وزير العدل
  • بأمر الملك
  • سالم لطفي القاضي
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة