Skip to main content

مرسوم ملکی بتجديد تعيين رئيس المحكمة العليا

1 أكتوبر 1966

مرسوم ملکی بتجديد تعيين رئيس المحكمة العليا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 141 من الدستور.
  • وعلى المادة 1/5 من قانون المحكمة العليا لسنة 1953 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 3 نوفمبر سنة 1954.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يجدد تعيين فضيلة الشيخ، منصور المحجوب، رئيسا للمحكمة العليا لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر سنة 1966.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 16 جماد ثاني 1386 هـ 
  •  الموافق أول اکتوبر 1966م.
  • ابوبکر نعامه 
  • وزير العدل
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء