مرسوم ملکی بتعيين رئيس للمحكمة العليا
2 أكتوبر 1965
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 أكتوبر 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بتعيين رئيس للمحكمة العليا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 141 من الدستور وعلى المادة 5 من قانون المحكمة العليا لسنة 1953، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 3 من نوفمبر 1954.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يعين فضيلة الشيخ، منصور المحجوب، رئيسا للمحكمة العليا لمدة سنة تبدأ من أول اکتوبر 1965.
مادة 2
في على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر فى 6 جمادى ثاني 1385
- الموافق 2 اکتوبر 1965 م .
- بامر الملك
- أبو بكر نعامة
- وزير العدل
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء